الشيخ محمد علي الأنصاري

523

الموسوعة الفقهية الميسرة

لعدم تفرقة العرف بينهما . ولأنّ هذا التفصيل منقول عن بعض أهل اللغة لا كلّهم ، كما تقدّم عنه بيان المعنى اللغوي للبكاء « 1 » . ومع ذلك ، فقد صرّح بعضهم ببطلان الصلاة بالبكاء مطلقا ، سواء كان مع الصوت أو بدونه ، بل نسبه في الذخيرة « 2 » إلى ظاهر كلام الأصحاب ، لكن عرفت الخلاف فيما تقدّم . وعلى أي تقدير ، فممّن صرّح بالإطلاق ، أو يظهر منه ذلك السبزواري في الكفاية « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، وصاحب الرياض « 5 » ، وصاحب العروة « 6 » لكن احتياطا ، وتبعه السادة : الحكيم « 7 » ، والخوئي « 8 » ، والخميني « 9 » . وهل يشترط في البطلان كونه عن عمد ، أو لا ؟ لم يتعرّض كثير من الفقهاء لذلك . نعم ، اشترطه بعضهم ، مثل الحلبي « 10 » ، وابن حمزة « 11 » ، وابن زهرة « 1 » ، والمحقّق في الشرائع « 2 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 3 » ، والشهيد الأوّل « 4 » ، والمحقّق الكركي في رسائله « 5 » ، والشهيد الثاني في الروض « 6 » ، والاصفهاني « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، وكذا السادة : اليزدي « 10 » ، والحكيم « 11 » ، والخوئي « 12 » ،

--> ( 1 ) انظر : مجمع الفائدة 3 : 73 - 74 ، والمدارك 3 : 466 ، والرياض 3 : 513 ، والحدائق 9 : 51 . ( 2 ) انظر الذخيرة : 357 . ( 3 ) انظر الكفاية : 24 . ( 4 ) انظر الحدائق 9 : 51 . ( 5 ) انظر الرياض 3 : 513 . ( 6 ) تقدّم تخريج آرائهم في الصفحة السابقة . ( 7 ) تقدّم تخريج آرائهم في الصفحة السابقة . ( 8 ) تقدّم تخريج آرائهم في الصفحة السابقة . ( 9 ) تقدّم تخريج آرائهم في الصفحة السابقة . ( 10 ) انظر الكافي في الفقه : 120 . ( 11 ) انظر الوسيلة : 97 . 1 انظر الغنية : 82 ، لإدخاله البكاء في الفعل الكثير . 2 انظر الشرائع 1 : 91 . 3 انظر : التحرير 1 : 268 ، وربّما يظهر من المنتهى ( الحجريّة ) 1 : 310 ، وفيه : « سواء غلب عليه أم لا » ، ولم يذكر النسيان الذي هو مقابل العمد ، انظر للتوضيح عبارة الذكرى الآتية . 4 انظر : البيان : 183 ، والذكرى 4 : 11 ، وفيه : « ولو كان مغلوبا على البكاء لأمور الدنيا ، فالظاهر هو الفساد أيضا ؛ لإطلاق النصّ ، وإن زال عنه الإثم ، ولو بكى ناسيا لم تبطل ؛ لعموم رفع الخطأ عن الناسي » ، والألفيّة : 66 . 5 انظر رسائل المحقّق الكركي 3 : 302 . 6 انظر روض الجنان 2 : 889 ، والمقاصد العلية : 586 . 7 انظر كشف اللثام 4 : 177 . 8 انظر الحدائق 9 : 50 . 9 انظر الجواهر 11 : 70 . 10 انظر العروة الوثقى 3 : 29 - 30 ، كتاب الصلاة ، فصل في مبطلات الصلاة / السابع . 11 انظر : المستمسك 6 : 578 ، ومنهاج الصالحين 1 : 264 ، كتاب الصلاة ، فصل في منافيات الصلاة / السادس . 12 انظر : مستند الشيعة 4 : 525 - 528 ، ومنهاج -